المادة 52
مادة 52: ان المساعد القضائي الذي لا يتمكن من القيام بوظيفته بسبب عاهة جسدية او عقلية خطيرة يشطب من الملاك بناء على موافقة مجلس المساعدين القضائيين.
نظام القضاة No repeal recorded
Article 52 of Law of 14 Oct 1944. Published in Official Gazette issue 1 of 21 Oct 1944. No repeal recorded in our sources.
مادة 52: ان المساعد القضائي الذي لا يتمكن من القيام بوظيفته بسبب عاهة جسدية او عقلية خطيرة يشطب من الملاك بناء على موافقة مجلس المساعدين القضائيين.
المادة 52 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/law/243821/article/52/