المادة 53
مادة 53: يعتبر مستقيلا كل مساعد قضائي لا يلتحق بمركز وظيفته في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار التعيين او يتخلى عن مركزه وذلك بدون ترخيص قانوني او سبب غير مشروع.
نظام القضاة No repeal recorded
Article 53 of Law of 14 Oct 1944. Published in Official Gazette issue 1 of 21 Oct 1944. No repeal recorded in our sources.
مادة 53: يعتبر مستقيلا كل مساعد قضائي لا يلتحق بمركز وظيفته في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار التعيين او يتخلى عن مركزه وذلك بدون ترخيص قانوني او سبب غير مشروع.
المادة 53 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/law/243821/article/53/