المادة 4
تمنح الاجازة بممارسة الطب للطبيب المتجنس بالجنسية اللبنانية فور حصوله على هذه الجنسية شرط ان تتوفر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة من الطبيب اللبناني, المبنية في المادة 3 من هذا القانون.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 No repeal recorded
Article 4 of Law enacted by decree No. 1658 of 17 Jan 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.
تمنح الاجازة بممارسة الطب للطبيب المتجنس بالجنسية اللبنانية فور حصوله على هذه الجنسية شرط ان تتوفر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة من الطبيب اللبناني, المبنية في المادة 3 من هذا القانون.
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243833/article/4/