المادة 4
تمنح الاجازة بممارسة الطب للطبيب المتجنس بالجنسية اللبنانية فور حصوله على هذه الجنسية شرط ان تتوفر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة من الطبيب اللبناني, المبنية في المادة 3 من هذا القانون.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 In force
تمنح الاجازة بممارسة الطب للطبيب المتجنس بالجنسية اللبنانية فور حصوله على هذه الجنسية شرط ان تتوفر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة من الطبيب اللبناني, المبنية في المادة 3 من هذا القانون.
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243833/article/4/