The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Law enacted by decree No. 1656 of 17 Jan 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

مادة 24: يعاقب بالحبس بالاضافة الى اقفال المختبر بصورة نهائية من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة وعشرين الف وعشرين الف ليرة كل من يفتح او يدير مختبرا طبيا دون ان يكون متمما الشروط القانونية وحائزا الترخيص القانوني. ولا يجوز ان تقل العقوبة عن حدها الادنى وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات . وعلى وزير الصحة العامة, بقرار منه, دون ابطاء, ان يقفل المختبر بصورة مؤقتة- بانتظار صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.

المادة 24 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243836/article/24/