The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 In force

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يعاقب بالحبس بالاضافة الى اقفال المختبر بصورة نهائية من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة وعشرين الف وعشرين الف ليرة كل من يفتح او يدير مختبرا طبيا دون ان يكون متمما الشروط القانونية وحائزا الترخيص القانوني. ولا يجوز ان تقل العقوبة عن حدها الادنى وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات . وعلى وزير الصحة العامة, بقرار منه, دون ابطاء, ان يقفل المختبر بصورة مؤقتة- بانتظار صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.

المادة 24 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243836/article/24/