المادة 5
مادة 5: لا يجوز الترخيص لكل طبيب او صيدلي متخصص بالعلوم المخبرية باكثر من مختبر واحد, كما انه لا يجوز فتح فروع للاعمال المخبرية لمختبر مرخص .
قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 No repeal recorded
Article 5 of Law enacted by decree No. 1656 of 17 Jan 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: لا يجوز الترخيص لكل طبيب او صيدلي متخصص بالعلوم المخبرية باكثر من مختبر واحد, كما انه لا يجوز فتح فروع للاعمال المخبرية لمختبر مرخص .
المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243836/article/5/