المادة 4
مادة 4: تخضع المختبرات الطبية التابعة لكليات الطب الخاصة او للمستشفيات الخاصة ايا كان عدد اسرتها والموجودة ضمن نطاق هذه المستشفيات الى الترخيص المذكور ويكون هذا الترخيص باسم طبيب او صيدلي متفرع وحائز على الشروط الواردة في هذا القانون.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 No repeal recorded
Article 4 of Law enacted by decree No. 1656 of 17 Jan 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تخضع المختبرات الطبية التابعة لكليات الطب الخاصة او للمستشفيات الخاصة ايا كان عدد اسرتها والموجودة ضمن نطاق هذه المستشفيات الى الترخيص المذكور ويكون هذا الترخيص باسم طبيب او صيدلي متفرع وحائز على الشروط الواردة في هذا القانون.
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243836/article/4/