The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Law enacted by decree No. 1802 of 27 Feb 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

لا يجري الترفيع الى رتبة اعلى ما لم تدرج اسماء اصحاب العلاقة على جدول ترفيع سنوي يضعه المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام. ان الرتباء والافراد المدرجة اسماؤهم على جدول الترفيع, يرفعون تباعا, نسبة خلو المراكز, وذلك بامر اداري من مدير الجمارك العام. في حال شغور عدد من المراكز في احدى الرتب , وعدم وجود عدد كاف من المرشحين لملء هذه المراكز, يمكن ان يعين في الرتبة التي هي ادنى منها عدد من الرتباء او الافراد مواز لعدد المراكز الشاغرة في الرتبة المذكورة.

المادة 28 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/28/