The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law enacted by decree No. 1802 of 27 Feb 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

يؤخذ تلامذة ضباط الضابطة الجمركية من المدنيين ومن رجال الضابطة الجمركية في الخدمة الفعلية, اللذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في نظام الدخول الى المدرسة الحربية.

ويعين المقبولون منهم بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والمالية.

المادة 38 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/38/