The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 In force

المادة 38

المادة 38

يؤخذ تلامذة ضباط الضابطة الجمركية من المدنيين ومن رجال الضابطة الجمركية في الخدمة الفعلية, اللذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في نظام الدخول الى المدرسة الحربية.

ويعين المقبولون منهم بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والمالية.

المادة 38 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/38/