The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 No repeal recorded

المادة 48

Article 48 of Law enacted by decree No. 1802 of 27 Feb 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 48

تطبق على ضباط الضابطة الجمركية احكام المواد 81 الى 90 ضمنا والمواد 98 الى 101 ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز 1967, التي تحدد اوضاع الضباط في الجيش.

يمارس وزير المالية في هذا الشأن الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني, والمجلس الاعلى للجمارك, الصلاحيات الممنوحة لقائد الجيش .

المادة 48 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/48/