The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 In force

المادة 48

المادة 48

تطبق على ضباط الضابطة الجمركية احكام المواد 81 الى 90 ضمنا والمواد 98 الى 101 ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز 1967, التي تحدد اوضاع الضباط في الجيش.

يمارس وزير المالية في هذا الشأن الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني, والمجلس الاعلى للجمارك, الصلاحيات الممنوحة لقائد الجيش .

المادة 48 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/48/