المادة 48
تطبق على ضباط الضابطة الجمركية احكام المواد 81 الى 90 ضمنا والمواد 98 الى 101 ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز 1967, التي تحدد اوضاع الضباط في الجيش.
يمارس وزير المالية في هذا الشأن الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني, والمجلس الاعلى للجمارك, الصلاحيات الممنوحة لقائد الجيش .