The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 In force

المادة 62

المادة 62

تحدد الصلاحيات في منح الاجازات المرضية وفقا لما يلي:

1 - رئيس ضابطة اقليمية - عشرة ايام وما دون.

2 - رئيس اقليم - لمدة لا تزيد على الشهر.

3 - مدير الجمارك العام - لمدة تراوح بين شهر وثلاثة اشهر.

4 - المجلس الاعلى للجمارك - لمدة تزيد على ثلاثة اشهر.

ويمنح المجلس الاعلى للجمارك ومدير الجمارك العام الاجازات المرضية للعناصر التابعة مباشرة لكل منهما.

المادة 62 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/62/