المادة 62
تحدد الصلاحيات في منح الاجازات المرضية وفقا لما يلي:
1 - رئيس ضابطة اقليمية - عشرة ايام وما دون.
2 - رئيس اقليم - لمدة لا تزيد على الشهر.
3 - مدير الجمارك العام - لمدة تراوح بين شهر وثلاثة اشهر.
4 - المجلس الاعلى للجمارك - لمدة تزيد على ثلاثة اشهر.
ويمنح المجلس الاعلى للجمارك ومدير الجمارك العام الاجازات المرضية للعناصر التابعة مباشرة لكل منهما.