The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 No repeal recorded

المادة 64

Article 64 of Law enacted by decree No. 1802 of 27 Feb 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 64

لا تعتبر المأذونية حقا, وهي تمنح لغاية 30 يوما في السنة, على انه يمكن:

- خفضها لمن تكون خدماتهم غير مرضية.

- قطعها باستدعاء المأذونين عندما تقضي ظروف الخدمة بذلك.

تمنح مأذونية تلامذة المدرسة الحربية وفقا للنظام الداخلي لهذه المؤسسة.

بالاضافة الى المأذونية السنوية, يمكن منح مأذونيات استثنائية حتى السبعة ايام وذلك في حالة زواج صاحب العلاقة او وفاة زوجه او احد فروعه او اخوته او أخواته.

تمنح المأذونية السنوية على دفعة واحدة او على عدة دفعات , ويمكن تحويلها الى السنة التالية بصورة استثنائية.

المادة 64 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/64/