The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 No repeal recorded

المادة 65

Article 65 of Law enacted by decree No. 1802 of 27 Feb 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 65

تحدد سلطة الرؤساء في منح المأذونيات , ضمن الاراضي اللبنانية, كما يلي:

1 - رئيس المجلس الاعلى للجمارك: للعناصر التابعة مباشرة للمجلس .

2 - مدير الجمارك العام: للضابط المراقب , والضباط الاقليميين, وعناصر الشعب التابعة مباشرة للمديرية العامة.

3 - رؤساء الاقاليم: لعناصر الضابطة الاخرين, ضمن نطاق عملهم.

يعود حق منح المأذونيات الى الخارج, الى المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.

المادة 65 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/65/