The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971 In force

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 385 / 1994 )

بالاضافة الى راسماله واموله الاحتياطية تشمل موارد المصرف حصيلة ما يصدره من سندات وما يعقده من سلفات وقروض في الاسواق المحلية والخارجية سواء يتم ذلك بكفالة الدولة او بغير كفالتها كما تشمل الودائع التي يتلقاها وللمصرف قبول الودائع بجميع العملات ومهما كان اجلها

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971 https://lebaneselegislation.com/law/243851/article/8/