The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 120

Article 120 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 120

مادة 120: على مالك اية مركبة مسجلة خصوصية, يريد اتلافها او سحبها من السير, بصورة موقتة أو نهائية, ان يقدم الى الدائرة المختصة تصريحا بذلك يضم اليه رخصة سير المركبة ولوحات تسجيلها ويكتفي بالتصريح في حال اثبات فقدان الرخصة واللوحات بنتيجة الظرف القاهر.

المادة 120 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/120/