المادة 120
مادة 120: على مالك اية مركبة مسجلة خصوصية, يريد اتلافها او سحبها من السير, بصورة موقتة أو نهائية, ان يقدم الى الدائرة المختصة تصريحا بذلك يضم اليه رخصة سير المركبة ولوحات تسجيلها ويكتفي بالتصريح في حال اثبات فقدان الرخصة واللوحات بنتيجة الظرف القاهر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, article 26, 14/04/1975
مادة 26: الغي نص المادة 120 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- على مالك اية مركبة مسجلة خصوصية يريد اتلافها, او سحبها من السير بصورة موقتة او نهائية, ان يقدم الى الدائرة المختصة تصريحا بذلك يضم اليه رخصة سير المركبة ولوحات تسجيلها. ويكتفي بالتصريح فقط في حال اثبات فقدان الرخصة واللوحات بنتيجة الظرف القاهر. 2- في حال سحب المركبة من السير بصورة موقتة بعد ان تكون قد سددت عنها جميع الرسوم المفروضة, فانه لا يتوجب دفع اي رسم عنها لدى اعادتها الى السير برقم تسجيلها الاساسي شرط ان يتم ذلك قبل نهاية السنة التي سحبت خلالها من السير. 3- اذا رغب مالك سيارة سياحة خصوصية ابدال رقم تسجيلها, فعليه ان يسحب سيارته من السير بصورة موقتة ويقدم طلبا بهذا المعنى الى الدائرة المختصة مرفقا بلوحات السيارة, بعد دفع جميع الرسوم المتوجبة عليها. وعند اعادتها الى السير برقم تسجيل جديد في السنة ذاتها يستوفي عنها رسم اضافي مقطوع محدد في البند 45 من جدول الرسوم الملحق بهذا القانون. تعفى من الرسم المذكور سيارات الوزراء والنواب واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي عند استبدال اللوحات الرسمية بلوحات عادية او رسمية اخرى وبالعكس , كما تعفى منه السيارات المسجلة في وضع الادخال الموقت .