The whole text

قانون السير Repealed ملغى

المادة 120

المادة 120

مادة 120: على مالك اية مركبة مسجلة خصوصية, يريد اتلافها او سحبها من السير, بصورة موقتة أو نهائية, ان يقدم الى الدائرة المختصة تصريحا بذلك يضم اليه رخصة سير المركبة ولوحات تسجيلها ويكتفي بالتصريح في حال اثبات فقدان الرخصة واللوحات بنتيجة الظرف القاهر.

المادة 120 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/120/