المادة 157
مادة 157: آ - يعتبر الفحص باطلا حكما اذا قدمه طالب الرخصة: اولا: خلال احدى الفترات المذكورة في المادة السابقة. ثانيا: خلال المدة التي لا يحق فيها للسائق ان يسوق مركبة على اثر صدور امر اداري او حكم قضائي بسحب رخصته السابقة. ثالثا: اذا قدم الطالب بيانات كاذبة تتعلق بهويته او اذا ابدل شخصا باخر للفحص او حاول ابداله. ب - تسحب حالا بصورة ادارية كل رخصة سوق حصل عليها الطالب في احدى الاحوال المذكورة اعلاه, ولا يحول ذلك دون الملاحقات الجزائية اللازمة بحقه.