المادة 272
مادة 272: يجوز في حالة رهن السيارات والدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل وفقا للمادة 269 أن يبقى الشيء المرهون بحيازة الديون على ان ينص عقد الرهن على ذلك صراحة.
قانون السير No repeal recorded
Article 272 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.
مادة 272: يجوز في حالة رهن السيارات والدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل وفقا للمادة 269 أن يبقى الشيء المرهون بحيازة الديون على ان ينص عقد الرهن على ذلك صراحة.
المادة 272 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/272/