المادة 272
مادة 272: يجوز في حالة رهن السيارات والدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل وفقا للمادة 269 أن يبقى الشيء المرهون بحيازة الديون على ان ينص عقد الرهن على ذلك صراحة.
قانون السير In force
مادة 272: يجوز في حالة رهن السيارات والدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل وفقا للمادة 269 أن يبقى الشيء المرهون بحيازة الديون على ان ينص عقد الرهن على ذلك صراحة.
المادة 272 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/272/