The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 293

Article 293 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 293

مادة 293: 1- يعين بقرار من وزير الداخلية عناصر من قوى الامن الداخلي يخولون حق قبض الغرامات الفورية لمخالفات السير. 2- تحدد بقرار من وزير الداخلية المخالفات التي تستوفى الغرامات الفورية عنها. وتحدد بقرار من وزير الداخلية اصول ضبط هذه المخالفات . 3- يكون لمن يكلف بضبط المخالفات واستيفاء الغرامات الفورية عنها صفة المحتسب . ويخضع للانظمة المتعلقة بالمحتسبين باستثناء واجب الكفالة.

المادة 293 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/293/