The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 294

Article 294 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 294

مادة 294: 1- تحدد بقرار من وزير الداخليت, بعد استطلاع رأي وزير المالية شروط قبض الغرامات الفورية وطرق دفعها للخزينة. 2- يخصص عشرون بالمئة من حاصل الغرامات المستوفاة فورا لصالح صندوق الاحتياط في قوى الامن الداخلي. 3- يخصص عشرون بالمئة ايضا من حاصل كامل الغرامات التي تستوفى عن مخالفات السير لصالح البلديات , وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقا للاسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة.

المادة 294 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/294/