المادة 293
مادة 293: 1- يعين بقرار من وزير الداخلية عناصر من قوى الامن الداخلي يخولون حق قبض الغرامات الفورية لمخالفات السير. 2- تحدد بقرار من وزير الداخلية المخالفات التي تستوفى الغرامات الفورية عنها. وتحدد بقرار من وزير الداخلية اصول ضبط هذه المخالفات . 3- يكون لمن يكلف بضبط المخالفات واستيفاء الغرامات الفورية عنها صفة المحتسب . ويخضع للانظمة المتعلقة بالمحتسبين باستثناء واجب الكفالة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 460 تاريخ 23/08/1995, article 1, 31/08/1995
مادة 1: يدخل على القانون الرقم76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) التعديلات الآتية 1 ـ يضاف الى البند /1/ من المادة /9/ فقرة جديدة هذا نصها: ـ"قيادة مركبة في حالة السكر". ويضاف الى البند /2/ من نفس المادة فقرة جديدة هذا نصها: ـ "على سائقي الدراجات الالية قيادة دراجاتهم دون اعتمار خوذة واقية تقيهم الصدمات اثناء القيادة". ويضاف الى البند /3/ من نفس المادة الفقرة الاتي نصها: ـ "استعمال أي جهاز من اجهزة الاتصالات اثناء القيادة". 2 ـ يضاف الى المادة /50/ بند جديد هذا نصه: ـ "ان يرمي النفايات وبقايا المأكولات وخلافه من المركبات على الطرقات العامة وجوانبها". 3 ـ تعدل عقوبة الغرامة وتستبدل بعشرة اضعافها في الحدين الادنى والاقصى في المادتين 277 و296 مع تعديلاتهما. 4 ـ تلغى المادتان 293 و295 نظرا لزوال الحاجة اليهما. 5 ـ تلغى الفقرة الاولى من ال