The whole text

قانون السير Repealed ملغى

المادة 294

المادة 294

مادة 294: 1- تحدد بقرار من وزير الداخليت, بعد استطلاع رأي وزير المالية شروط قبض الغرامات الفورية وطرق دفعها للخزينة. 2- يخصص عشرون بالمئة من حاصل الغرامات المستوفاة فورا لصالح صندوق الاحتياط في قوى الامن الداخلي. 3- يخصص عشرون بالمئة ايضا من حاصل كامل الغرامات التي تستوفى عن مخالفات السير لصالح البلديات , وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقا للاسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة.

المادة 294 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/294/