المادة 294
مادة 294: 1- تحدد بقرار من وزير الداخليت, بعد استطلاع رأي وزير المالية شروط قبض الغرامات الفورية وطرق دفعها للخزينة. 2- يخصص عشرون بالمئة من حاصل الغرامات المستوفاة فورا لصالح صندوق الاحتياط في قوى الامن الداخلي. 3- يخصص عشرون بالمئة ايضا من حاصل كامل الغرامات التي تستوفى عن مخالفات السير لصالح البلديات , وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقا للاسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 460 تاريخ 23/08/1995, article 2, 31/08/1995
مادة 294 وتستبدل بالنص الاتي: "خلافا لأي نص آخر تعود كامل حصيلة الغرامات لصندوق الخزينة". مادة 2: تدخل على الجدول الرقم /1/ بالمخالفات لاحكام قانون السير من الفئة الاولى التعديلات الآتية: 1 ـ تضاف فقرتان جديدتان بعد المتسلسل الرقم /7/ هذا نصها: 7 مكرر قيادة مركبة في حال السكر 9 حجز 7 مكرر مكرر استعمال أي جهاز من اجهزة الاتصال غرامة 2 ـ تضاف عبارة "احتجاز رخصة السوق لمدة اربع وعشرين ساعة" في حقل الملاحظات وفي المتسلسل الرقم 2 ـ 3 ـ 4 ـ 12 ـ 18 ـ 23 ـ 24 ـ 44. 3 ـ تضاف كلمة "حجز" في حقل الملاحظات في المتسلسل الرقم 27 4 ـ يلغى نص المتسلسل الرقم 45