The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 34

Article 34 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 34

مادة 34: لا تستعمل المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة الا في حالات الضرورة القصوى وضمن الشروط التالية: 1- ان تتوفر في المنبهات الشروط المحددة في المادة (94) من هذا القانون. 2- ان تكون اشارة التنبيه متقطعة وقصيرة وكثيرة الاعتدال. اما في الليل فتعطى التنبيهات بواسطة الاشارات الضوئية ولا تستعمل المنبهات الصوتية الا عند الضرورة القصوى.

المادة 34 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/34/