المادة 34
مادة 34: لا تستعمل المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة الا في حالات الضرورة القصوى وضمن الشروط التالية: 1- ان تتوفر في المنبهات الشروط المحددة في المادة (94) من هذا القانون. 2- ان تكون اشارة التنبيه متقطعة وقصيرة وكثيرة الاعتدال. اما في الليل فتعطى التنبيهات بواسطة الاشارات الضوئية ولا تستعمل المنبهات الصوتية الا عند الضرورة القصوى.