The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

مادة 41: 1- اثناء الليل, وفي النهار عند الاقتضاء, لا سيما وقت الضباب , يجب على السائق الذي يسير على طريق مجهزة أو غير مجهزة بأنارة عامة ان يشعل انوار المركز او انوار الطريق, او انوار التلاقي, او المصابيح المبينة في هذا القانون. 2- وعلى السائق ان يشعل انوار القياس اذا كانت المركبة مجهزة بها وفقا لاحكام المادة (86) من هذا القانون. 3- وعليه استعمال انوار التلاقي, بدلا من انوار الطريق, وبدلا من انوار المصابيح المضادة للضباب , وذلك في جميع الظروف التي تستلزم ذلك لتلافي ابهار نظر السائقين الآخرين. 4- ويمكن للسلطات المسؤولة ان تنظم استعمال أنوار الطريق وأنوار التلاقي على الطرقات المجهزة بأنارة عامة كافية.

المادة 41 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/41/