المادة 41
مادة 41: 1- اثناء الليل, وفي النهار عند الاقتضاء, لا سيما وقت الضباب , يجب على السائق الذي يسير على طريق مجهزة أو غير مجهزة بأنارة عامة ان يشعل انوار المركز او انوار الطريق, او انوار التلاقي, او المصابيح المبينة في هذا القانون. 2- وعلى السائق ان يشعل انوار القياس اذا كانت المركبة مجهزة بها وفقا لاحكام المادة (86) من هذا القانون. 3- وعليه استعمال انوار التلاقي, بدلا من انوار الطريق, وبدلا من انوار المصابيح المضادة للضباب , وذلك في جميع الظروف التي تستلزم ذلك لتلافي ابهار نظر السائقين الآخرين. 4- ويمكن للسلطات المسؤولة ان تنظم استعمال أنوار الطريق وأنوار التلاقي على الطرقات المجهزة بأنارة عامة كافية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, article 12, 14/04/1975
مادة 12: الغي نص المادة 41 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- اثناء الليل, وفي النهار عند الاقتضاء ولاسيما في وقت الضباب او سقوط المطر الغزير او الثلج او لدى المرور في نفق, يجب على السائق: آ- ان يشعل انوار الطريق او انوار التلاقي. ب - ان يشعل انوار القياس اذا كانت المركبة مجهزة بها وفقا لاحكام المادة 86 من هذا القانون. 2- على السائق استعمال انوار التلاقي بدلا من انوار الطريق والانوار المضادة- للضباب في جميع الظروف التي تستلزم ذلك لتلافي ابهار نظر السائقين الاخرين, وخاصة: آ- لدى التلاقي. ب - لدى السير وراء مركبة اخرى بمسافة قصيرة. 3- يحظر استعمال انوار الطريق: آ- لدى التلاقي. ب - في المناطق المأهولة عندما تكون الانارة العامة كافية. ج- خارج المناطق المأهولة عندما تكون الانارة العامة متواصلة بشكل يسمح للسائق الرؤية الى مسافة كافية. د- عندما تكون المركبة متوقفة.