المادة 2
"مادة 2: تمدد ولاية اللجان القائمة بأعمال مجالس بلدية لتاريخ أقصاه 31 ك 1 1973, ويمكن للحكومة بمرسوم ان تنهي مهام تلك اللجان وان تعين لجانا جديدة للقيام بهذه الاعمال لتاريخ أقصاه 31/12/1973.
قانون منفذ بمرسوم رقم 4633 تاريخ 27/12/1972 No repeal recorded
Article 2 of Law enacted by decree No. 4633 of 27 Dec 1972. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1972. No repeal recorded in our sources.
"مادة 2: تمدد ولاية اللجان القائمة بأعمال مجالس بلدية لتاريخ أقصاه 31 ك 1 1973, ويمكن للحكومة بمرسوم ان تنهي مهام تلك اللجان وان تعين لجانا جديدة للقيام بهذه الاعمال لتاريخ أقصاه 31/12/1973.
المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4633 تاريخ 27/12/1972 https://lebaneselegislation.com/law/243861/article/2/