المادة 2
"مادة 2: تمدد ولاية اللجان القائمة بأعمال مجالس بلدية لتاريخ أقصاه 31 ك 1 1973, ويمكن للحكومة بمرسوم ان تنهي مهام تلك اللجان وان تعين لجانا جديدة للقيام بهذه الاعمال لتاريخ أقصاه 31/12/1973.
قانون منفذ بمرسوم رقم 4633 تاريخ 27/12/1972 In force
"مادة 2: تمدد ولاية اللجان القائمة بأعمال مجالس بلدية لتاريخ أقصاه 31 ك 1 1973, ويمكن للحكومة بمرسوم ان تنهي مهام تلك اللجان وان تعين لجانا جديدة للقيام بهذه الاعمال لتاريخ أقصاه 31/12/1973.
المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4633 تاريخ 27/12/1972 https://lebaneselegislation.com/law/243861/article/2/