المادة 192
يحدد رئيس مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية, بناء على اقتراح المحتسب المركزي المختص , الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق الاحتفاظ بها, على ان يدفعوا ما يزيد على هذه الارصدة الى المصارف او مراكز البريد التي تعين لهم.
قانون المحاسبة العمومية No repeal recorded
Article 192 of Public Accounting Law. Law enacted by decree No. 14969 of 30 Dec 1963. Published in Official Gazette issue 104 of 30 Dec 1963. No repeal recorded in our sources.
يحدد رئيس مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية, بناء على اقتراح المحتسب المركزي المختص , الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق الاحتفاظ بها, على ان يدفعوا ما يزيد على هذه الارصدة الى المصارف او مراكز البريد التي تعين لهم.
المادة 192 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/243865/article/192/