The whole text

قانون المحاسبة العمومية No repeal recorded

المادة 61

Article 61 of Public Accounting Law. Law enacted by decree No. 14969 of 30 Dec 1963. Published in Official Gazette issue 104 of 30 Dec 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 61

كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن, قبل توقيعها, بتأشير مراقب عقد النفقات .

غير انه يجوز, في الحالات المستعجلة الطارئة, ان يشرع المرجع الصالح في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , شرط ان يعرض عليه المعاملة للتسوية بمهلة اسبوع على الاكثر من تاريخ العقد مع بيان الاسباب التي بررت اقدامه على هذا التدبير ويبقى عاقد النفقة مسؤولا عنها حتى تسوية عقدها بصورة قانونية. يربط بكل معاملة تؤول الى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص بها. (طلب عقد نفقة).

المادة 61 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/243865/article/61/