The whole text

قانون المحاسبة العمومية No repeal recorded

المادة 79

Article 79 of Public Accounting Law. Law enacted by decree No. 14969 of 30 Dec 1963. Published in Official Gazette issue 104 of 30 Dec 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 79

1- يتولى اصدار حوالات الصرف , باسم وزير المالية, رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية. ولهذا الموظف ان يفوض بعض صلاحياته الى موظفين تابعين لمصلحته, شرط ان يكونوا من الفئة الثالثة على الاقل. كما له ان يعهد بتمثيله في بعض الوزارات الى موظفين من مصلحته يتولون التدقيق محليا في المعاملات وتحضير الحوالات .

2- يمكن, عند الاقتضاء, ان يعهد بمهمة اصدار الحوالات في الادارات العامة والمحافظات , ما عدا محافظة بيروت , الى موظفين من الفئة الثالثة على الاقل تابعين لملاك وزارة المالية, على ان يتم ذلك بمرسوم.

3- على الآمر بالصرف ان ينجز معاملة الصرف في مهلة سبعة ايام من تاريخ ورودها اليه وتمدد هذه المهلة الى عشرة ايام فيما خص معاملات صرف الرواتب .

اما اذا احتاج الآمر بالصرف الى طلب ايضاحات خطية من الادارة المختصة فيعطى مهلة خمسة ايام تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه وذلك لمرة واحدة.

المادة 79 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/243865/article/79/