المادة 3
مادة 3: في حال وجود ماركة سيارة من غير الماركات المذكورة في الجدول المرفق بهذا القانون, على الادارة تحديد قيمة نفقات ابدال محركها وثمنه بالنسبة للسيارات المماثلة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15001 تاريخ 31/12/1963 No repeal recorded
Article 3 of Law enacted by decree No. 15001 of 31 Dec 1963. Published in Official Gazette issue 104 of 30 Dec 1963. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: في حال وجود ماركة سيارة من غير الماركات المذكورة في الجدول المرفق بهذا القانون, على الادارة تحديد قيمة نفقات ابدال محركها وثمنه بالنسبة للسيارات المماثلة.
المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15001 تاريخ 31/12/1963 https://lebaneselegislation.com/law/243867/article/3/