المادة 3
مادة 3: في حال وجود ماركة سيارة من غير الماركات المذكورة في الجدول المرفق بهذا القانون, على الادارة تحديد قيمة نفقات ابدال محركها وثمنه بالنسبة للسيارات المماثلة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15001 تاريخ 31/12/1963 In force
مادة 3: في حال وجود ماركة سيارة من غير الماركات المذكورة في الجدول المرفق بهذا القانون, على الادارة تحديد قيمة نفقات ابدال محركها وثمنه بالنسبة للسيارات المماثلة.
المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15001 تاريخ 31/12/1963 https://lebaneselegislation.com/law/243867/article/3/