The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3473 تاريخ 05/03/1960 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law enacted by decree No. 3473 of 5 Mar 1960. Published in Official Gazette issue 11 of 9 Mar 1960. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

يجري التفتيش مرة واحدة على الاقل في كل سنة على كل محكمة ويتناول مجموع اعمالها وينظم به تقرير يرفع الى وزير العدل والى مشيخة العقل.

لمشيخة العقل الحق بان تطلب من وزارة العدل اجراء تفتيش في المحاكم المذهبية عندما ترى لزوما لذلك وان تقترح عقوبات تأديبية عند الاقتضاء.

اذا رأى وزير العدل ان الاعمال المذكورة في التقرير تستوجب عقوبات تأديبية يقترح احالة القاضي او المساعد القضائي الى المجلس التأديبي. اما العقوبات التي لا تستوجب احالة الى المجلس التأديبي فيوقعها وزير العدل (يحددها او يفرضها).

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3473 تاريخ 05/03/1960 https://lebaneselegislation.com/law/243879/article/12/