المادة 9
يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي عجز الموازنة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك: - بقرارات تصدر عن وزير المالية.
قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 No repeal recorded
Article 9 of Law No. 17 of 18 Mar 1982. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1982. No repeal recorded in our sources.
يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي عجز الموازنة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك: - بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 9 من قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/243900/article/9/