The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 No repeal recorded

المادة 26

Article 26 of Law No. 17 of 18 Mar 1982. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 26

تعدل المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 اب 1967 (قانون الطوابع) على الوجه التالي:

"يستقيد باعة الطوابع المالية المجازين من جعالة قدرها 5% (خمسة) من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم".

المادة 26 من قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/243900/article/26/