المادة 8
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مليونا ليرة لبنانية يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة وصيانة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية. (المديرية العامة للاستثمار).
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 No repeal recorded
Article 8 of Law No. 6 of 22 Mar 1983. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مليونا ليرة لبنانية يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة وصيانة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية. (المديرية العامة للاستثمار).
المادة 8 من قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/243903/article/8/