المادة 9
يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي عجز الموازنة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك: - بقرارت تصدر عن وزير المالية.
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 No repeal recorded
Article 9 of Law No. 6 of 22 Mar 1983. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.
يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي عجز الموازنة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك: - بقرارت تصدر عن وزير المالية.
المادة 9 من قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/243903/article/9/