المادة 12
تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز 15 ليرة من ضريبتي الدخل والاملاك الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1977 والمتوجبة على على المكلف من كل تكليف . تطبق أحكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 No repeal recorded
Article 12 of Law No. 2 of 22 Mar 1979. Published in Official Gazette issue 13 of 29 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.
تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز 15 ليرة من ضريبتي الدخل والاملاك الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1977 والمتوجبة على على المكلف من كل تكليف . تطبق أحكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.
المادة 12 من قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243919/article/12/