المادة 12
تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز 15 ليرة من ضريبتي الدخل والاملاك الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1977 والمتوجبة على على المكلف من كل تكليف . تطبق أحكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 In force
تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز 15 ليرة من ضريبتي الدخل والاملاك الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1977 والمتوجبة على على المكلف من كل تكليف . تطبق أحكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.
المادة 12 من قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243919/article/12/