المادة 15
1- تفتح في الموازنة العامة بقيمة القروض التي تعقدها الدولة أو تعقد لحساب الدولة اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة أو لا يتفق مع مضمونها.
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 In force
1- تفتح في الموازنة العامة بقيمة القروض التي تعقدها الدولة أو تعقد لحساب الدولة اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة أو لا يتفق مع مضمونها.
المادة 15 من قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243919/article/15/