المادة 103
تحظر حيازة النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث لاي غرض من الاغراض وباي شكل كان باستثناء الحالات التي يجيزها هذا القانون.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 103 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
تحظر حيازة النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث لاي غرض من الاغراض وباي شكل كان باستثناء الحالات التي يجيزها هذا القانون.
المادة 103 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/103/