المادة 104
يلتزم جميع الاشخاص الذين توجد في حيازتهم لاسباب مهنية ووفقا للقانون نباتات او مواد او مستحضرات او عقاقير مدرجة في الجدول الثاني بالاحتفاظ بها وفقا للشروط التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة لحمايتها من السرقة وسائر اشكال التسريب.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 104 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
يلتزم جميع الاشخاص الذين توجد في حيازتهم لاسباب مهنية ووفقا للقانون نباتات او مواد او مستحضرات او عقاقير مدرجة في الجدول الثاني بالاحتفاظ بها وفقا للشروط التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة لحمايتها من السرقة وسائر اشكال التسريب.
المادة 104 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/104/