The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 105

Article 105 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 105

يجب على الصيدليات ومستودعات الادوية ومصانعها حفظ مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث في اوعية خاصة تلصق عليها بطاقة يكتب عليها اسم المادة والاشارة الى انها من المخدرات.

وتحفظ هذه الاوعية داخل خزانة خاصة يحكم اغلاقها وتكتب عليها عبارة تدل على محتواها. ويحتفظ المدير المسؤول عن ادارة المحال المذكورة بمفتاحها شخصيا.

المادة 105 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/105/