المادة 12
يجوز الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها دون سواها بزراعة نباتات ممنوعة وذلك للاغراض الطبية او العلمية وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبالشروط التي يضعها وبعد انقضاء خمس سنوات على صدور هذا القانون.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 12 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
يجوز الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها دون سواها بزراعة نباتات ممنوعة وذلك للاغراض الطبية او العلمية وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبالشروط التي يضعها وبعد انقضاء خمس سنوات على صدور هذا القانون.
المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/12/