The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 128

Article 128 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 128

يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين ليرة:

1- كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون بمختلف اشكاله الواردة في المادة المذكورة او مخالفة الترخيص الذي يخوله القيام بالافعال المذكورة في هذه المادة وذلك بالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الثالث الملحق بهذا القانون.

2- كل من زرع نباتا من النباتات التي تنتج مواد خطرة او استوردها او صدرها في اي طور من اطوار نموها هي او بذورها وكان ذلك بقصد الاتجار وذلك في غير الاحوال المرخص بها في هذا القانون.

المادة 128 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/128/